درجة حديث: «لا تُوطَأ حاملٌ حتى تَضع، ولا غيرُ ذات حملٍ حتى تَحيض حيضة»

السؤال
ما حكم حديث: «لا تُوطَأ حاملٌ حتى تَضع، ولا حائلٌ حتى تُستبرأ بحيضة» رواه الإمام أحمد في مسنده [11228]، وأبو داود [2157]، والحاكم في (المستدرك) [2790]، والدارمي في سننه [2341]؟
الجواب

هذا الحديث معروف، لكنه محمول على السَّبْي، فإذا سُبِيت المرأة في القتال: فإن كانت حاملًا؛ فلا تُوطأ حتى تَضع، وإن كانت غيرَ حاملٍ؛ فتُستبرأ بحيضة.