اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون (09)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وجملة الأسباب منها تحصرُ
ج

 

خمسة عشر فادر ما أسطرُ
ج

جملة الأسباب التي يتطرق الخلل أو الضعف إلى الخبر منها خمسة عشر...

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

قضينا عليها، وقفنا.

وجملة الأسباب منها تحصرُ
ج

 

...................................
ج

جملة الأسباب تنحصر..، التي بسببها يرد الخبر تنحصر في خمسة عشر.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

وَالطَّعْنُ فِي الرَّاوِي وَسَقْطٌ فِي السَّنَدْ
جج

 

ضِدَّانِ لِلْقَبُولِ أَصْلاَنِ لِرَدّ
ج

هذا قد شرحناه، نعم؟

طالب: الضعيف.

طيب.

وكلما شرط قبول فقدا 
ج 
ج

 

فهو من المردود لن يعتمدا

شروط القبول التي تقدمت خمسة: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، فالضعف في الحديث وسبب رده يعود إلى انتفاء واحد من هذه الخمسة، نعم ويمكن إجمالها في اثنين: في السقط من السند، والطعن في الراوي، الطعن في الراوي والسقط من الإسناد، وكل واحد من هذين الاثنين ينشأ عنه فروع، فمثلاً الطعن في الراوي الطعن في الراوي إما أن يكون متجهاً إلى عدالته أو إلى ضبطه، وأوجه الطعن المتجهة المتعلقة بانتفاء العدالة خمسة، ثم بعد ذلك السقط من السند إما أن يكون ظاهراً جلياً، وإما أن يكون خفياً، فالظاهر إما أن يكون من مبادئ السند من أوله من جهة المصنف أو من أثنائه بواحد أو من أثنائه بأكثر من واحد، أو من نهايته من أعلاه طرفه الذي فيه الصحابي، والسقط الخفي إما أن يكون من معاصر لم يلق أو من معاصر لقي، هذه الخلاصة، فعندنا قال: هي خمسة عشرة، وجملة الأسباب من...

وَالطَّعْنُ فِي الرَّاوِي وَسَقْطٌ فِي السَّنَدْ
جج

 

....................................
ج

هذان هما الركنان، نعم القطبان، السببان الرئيسان في رد الأخبار، إما طعن في راويه أو في إسناده؛ لأن لا بد من أن يكون الراوي ثقة عدلاً ضابطاً، فإذا أختل أحدهما رد الخبر، أيضاً لا بد أن يكون الإسناد متصل بمثل هذا الراوي العدل الضابط إلى منتهاه، فالمدار الذي عليه قبول الأخبار: ثقة الرواة، واتصال الأسانيد، ثقة الرواة يخرم هذه الثقة ما يتعلق بانتفاء العدالة، وما يتعلق بانتفاء الضبط، ويتعلق بانتفاء العدالة خمسة أمور: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة، خمسة أشياء، ويتعلق بانتفاء الضبط خمسة أشياء: الوهم، وسوء الحفظ، فحش الغلط، مخالفة الثقات، وأيضاً؟ إيش عنده؟ فحش الغلط؟

طالب: الغفلة.

الغفلة، نعم غلفنا عن الغفلة، هذه متعلقة بالعدالة، وهذه متعلقة بالضبط، ما يتعلق بالسقط من الإسناد عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين: جلي، وخفي، جلي لا يخفى على أحاد المتعلمين، وإدراكه سهل، وخفي لا يدركه إلا المتخصصون، والجلي يعرف بعدم التلاقي، يعني بعدم المعاصرة السقط الظاهر، إذا رجعت إلى ترجمة هذا وجدت الشيخ توفي سنة مائة والتلميذ ولد سنة مائة وعشرة، سقط ظاهر، لكن إذا رجعت إلى الترجمة وجدت الشيخ توفي سنة مائة والراوي عنه ولد سنة ثمانين، لكن هذا في أقصى المشرق وهذا في أقصى المغرب، المعاصرة موجودة، لكن التلاقي لم يثبت، فإذا روى من حاله هكذا فهو سقط خفي، ويعرف بالمرسل الخفي، إذا مات الشيخ سنة مائة وولد الراوي عنه سنة ثمانين المعاصرة موجودة، وعرفنا أنهما حجا في سنة واحدة والتقيا، لكن لا نعرف أنه سمع منه شيئاً فروى عنه ما نجزم أنه لم يسمعه منه نعم هذا يسمى تدليس، وتفصيل هذه الأمور ستأتي، وجملة الأسباب يعني على سبيل البسط.

 وجملة الأسباب منها تحصرُ
فخمسة تخرج بالعدالة
ج
ج

 

خمسة عشر فادر ما أسطرُ
....................................

 اشتراط العدالة يخرج الخمسة التي هي: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة.

فخمسة تخرج بالعدالة
ج

 

أسوأها الكذب بلا محالة

أسوأ ما يطعن فيه الراوي الكذب، أسوأ ما يطعن به الراوي الكذب والمراد به الكذب عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، "فذاك موضوعٌ" يعني حديث من اتصف بالكذب من عرف بالكذب عن النبي -عليه الصلاة والسلام- حديثه الموضوع، حديثه يسمى: موضوع، يعني مكذوب مختلق على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا النوع من الأحاديث لا تجوز روايته إلا لبيان وضعه، ولا بد أن يقال: هذا موضوع، هذا مكذوب، هذا مختلق مصنوع، لم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا بد من البيان في البيان، يعني ما يكفي أن تصعد المنبر وتأتي بحديث موضوع ثم تقول: هذا حديث موضوع، لا يكفي في هذه الأزمان، لا يكفي أن تأتي بحديث موضوع وتقول..، تبرأ من العهدة ما تبرأ؛ لأن السامع قد لا يفهم معنى موضوع، وقد حكم الحافظ العراقي على حديث بأنه مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام- فقام شخص عليه أثر العلم وهو أعجمي فقال: كيف يا شيخ تقول: مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ يروى بالإسناد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإسناد في كتب السنة؟ قال: إذاً تحضره لنا، فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، ونريد بهذا أن الأئمة والخطباء لا يكفي ولا تبرأ العهدة أن يقول: هذا موضوع، بل لا بد أن يبين معنى كلمة موضوع؛ لأن بعض الناس قد لا يفهمها.

والوضع في الحديث النبوي، والكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- موبقة من الموبقات، عظمية من عظائم الذنوب، كبيرة من الكبائر ((من كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار)) نسأل الله السلامة والعافية، وقد حكم بعضهم بكفر من يتعمد الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكنه قول شاذ، لا يعول عليه، نعم هي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرج بها عن الدين وحكم روايته الرد، حديث مردود، جميع أحاديثه مردودة، لا يقبل منه أي حديث، فإن تاب من الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال بعضهم: لا تقبل توبته إيش معنى لا تقبل توبته؟ بمعنى أنه لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه، وأما توبته إن كانت بشروطها فالله -جل وعلا- يتولاه في الآخرة، وليس الكذب على النبي بأعظم من الشرك الذي يُتاب منه، وهذا بينه وبين ربه إن صدق في توبته فالتوبة تهدم ما كان قبلها، لكن يبقى أن حديثه مردود، ومنهم من يقول: إنها تقبل توبته ويقبل حديثه كغيره من مرتكبي الكبائر.

فذاك موضوع ومن به اتهم  
ج

 

ولم يبن عنه فمتروك وسم

فذاك موضوع ومن بالكذب اتهم؛ لأن عندنا كذاب ومتهم بالكذب، الكذاب الذي سبق، وحديثه الموضوع، والذي يتهم بالكذب دون الموضوع، وحديثه يسمى: المتروك، لكن متى يتهم الراوي بالكذب؟ إذا عرف بكذبه في حديثه العادي بين الناس، معروف الكذب مهنته، يكذب على فلان وفلان وعلان، صار عادته وديدنه الكذب، لكن لم يعرف عنه الكذب عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، في هذه الحالة يتهم بالكذب، وكذلك إذا روى حديثاً لا يعرف إلا من طريقه ويكون مخالفاً للقواعد العامة يسمى أيضاً متهم بالكذب، وحديثه حينئذٍ متروك.

 ..................................  
ج

 

ولم يبن عنه فمتروك وسم
ج

يعني وسم حديثه بأنه متروك.

ومن على النبي تعمداً كذب
ج

 

....................................
ج

 

ومن تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- "فليرتدِ المقعد" فليتخذ، فليتبوأ، فليهيأ لنفسه معقداً من النار.

....................................
ج

 

فليرتدِ المقعد من ذات لهب
ج

وهي النار، نسأل الله السلامة والعافية.

الجويني والد إمام الحرمين يحكم بكفر من تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وينقل عن ابن الجوزي أنه يكفر من يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- في تحليل حرام أو تحريم حلال، يعني في باب الحلال والحرام خاصة، وكلاهما قول ضعيف، وأهل السنة لا يكفرون بالذنوب، المعروف عند أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب خلافاً للخوارج، ومسألة التكفير أمر شنيع، وأمر من سيماء الخوارج الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذه سيماهم التكفير بالذنوب، وهذا باب خطير؛ لأنه إذا كفر ما لا يستحق الكفر إن كان المكفَر أهلاً وإلا حارت عليه -نسأل الله السلامة والعافية- رجعت إليه.

ومن يحدث بحديث يُعلمُ
ج

 

...................................
ج

 

 أو يَعلمُ، "تكذيبَه أو يُعلمُ تكذيبُه" على الضبطين "عليه منه قسم"

ومن يحدث بحديث يُعلمُ
ج

 

...................................
ج

 

أنه كذب، أو يَعلم أنه كذب -على الضبطين- "عليه منه قسم" عليه كفل من الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ((من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب -ما يلزم أن يراه هو بنفسه- فهو أحد الكاذبَين أو الكاذبِين)) على اختلاف في ضبطها، ((من حدث عني بحديث يُرى)) والضبط الثاني: ((من حدث عني بحديث يَرى أنه كذب فهو أحد الكاذبَين)) يَرى أو يُرى ما الفرق بينهما؟ نعم؟

طالب:.......

يعلم أنه كذب هذا إذا علم بنفسه فهو أحد الكاذبِين، لكن إذا لم يعلم بنفسه لم يطلع عليه بنفسه وإن اطلع عليه غيره فهو أحد الكاذبين، على كل حال هذه أسهل يرى أنه كذب، لكن الإشكال في رواية: ((يُرى أنه كذب)) هذه تجعل طالب العلم يحتاط أشد الاحتياط لما يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، يحتاط أشد الاحتياط لما يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، خشية أن يكون غير ثابت وهو لا يدري، فعليه منه قسم من الكذب، قسم ونصيب وكفل؛ لأنه كما في الحديث أحد الكاذبين، فالمسألة خطيرة، على طالب العلم أن يحتاط يدرب نفسه يمرن نفسه ألا ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا ما ثبت عنده أنه من قوله -عليه الصلاة والسلام- أو من فعله.

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

بعضهم يستدرك يقول: قل: وللسامعين؛ ليشمل الحاضرين في المسجد والمستمعين خارج المسجد.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا أرحم الراحمين.

والمستمع كما هو معلوم أخص من السامع، لأنه قد يمر في طريقه إلى المسجد ويسمع لكنه غير مستمع، فالقارئ لا يريد أن يدخل مثل هذا؛ لأنه لم يقصد التحصيل، نعم.

أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

والثالث الفسق بدون المعتقد
فما رواه فاسق فقد دخل
وفي قبول خبر المبتدعِ
من لم تكن بدعته مكفرة
مع حفظ دينه وصدق لهجته

 

والرابع البدعة عند من نقد
في منكر في رأي بعض من نقل
خلاصة البحث سأمليه فعِ
وليس داعياً لها فاعتبره
ج

لا إن روى مقوياً لبدعته
ج

طالب:........

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والثالث" يعني بعد الكذب والاتهام به الثالث من أوجه الطعن المتعلقة بانتفاء العدالة: الفسق، وهو: الخروج عن التدين، "الفسق بدون المعتقد" يعني الفسق بمخالفة الأوامر والنواهي، بترك الأوامر وفعل المنهيات، يعني الفسق خلاف التقوى، فإذا كان الله -جل وعلا-: إنما يتقبل من المتقين فيقابلهم الفساق، الله -جل وعلا- لا يتقبل منهم كما هو مفهوم الآية، ومع انعدام القبول هنا انتفاء الثواب لا بطلان العمل، انتفاء الثواب المترتب على العبادة، فالفاسق الذي يترك بعض الواجبات، أو يرتكب بعض المحرمات ليس بعدل، وفي الشهادة تطلب العدالة وحكمها الرواية، فالفاسق لا يقبل خبره، {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(6) سورة الحجرات] القراءة الأخرى: "فتثبتوا".

والثالث الفسق بدون المعتقد
ج

 

...................................
ج

 

يعني بفعل الأفعال العملية وليس المراد الفسق بارتكاب المخالفات العقدية؛ لأن هذا له مبحث خاص، وإن كان فاسقاً إلا أن مبحثه خاص وهو البدعة "بدون المعتقد ** والرابع البدعة" نعم أيهما أعظم من يترك الواجبات أو يفعل المحرمات؟ ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) من خلال هذا النص إيش تفهم؟ ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))؟ أن النواهي أشد، نعم ارتكاب المحرمات أشد من ترك الأوامر؛ لهذا يقولون: ارتكاب المحظورات من باب المفاسد، وفعل المأمورات من باب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نعم، ولذا ينبغي أن تكون العناية بالنهي عن المنكرات أكثر من الأمر بالمعروف وإن كان قرينين، نعم لأن ارتكاب المنكر ضرره يتعدى، على كل حال المسألة خلافية، الحديث يفهم منه أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يرى العكس، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور لماذا؟ لأن معصية أدم -عليه السلام- بفعل محظور، ومعصية إبليس بترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم، هذه حجته -رحمه الله-، واضحة حجته وإلاّ ما هي بواضحة؟ واضحة، لكن هل يستقيم أن يطرد القول بأن هذا أعظم أو ذاك؟ لا يستقيم؛ لأن المأمورات متفاوتة والمحظورات متفاوتة، فإذا كان المقابل للمأمور العظيم محظور يسير صار ترك المأمور أعظم من فعل المحظور والعكس، يعني أنت مطالب بصلاة الجماعة في المسجد هذا واجب، وفعله من باب فعل المأمور، وترك الصلاة مع الجماعة من باب ترك المأمور صح وإلا لا؟ وأنت في طريقك إلى المسجد منكر لا تستطيع تغييره منكر ناس في طريقك تقول لهم: صلوا، ما يصلوا، ويتكرر عليك هذا المنكر نقول: هذا مبرر لترك الجماعة في المسجد؟ نقول: لا، ليس بمبرر، لو تركت المأمور صرت وقعت في أعظم من المحظور المترتب على الفعل، لكن افترض أنه في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم لا تمر حتى تقع عليها، أيهما أعظم؟ نقول: في هذه الحالة صل في بيتك، أترك المأمور ولا تفعل المحظور.

فالمحظورات والمأمورات متفاوتة، منها الأوامر الشديدة التي لا يمكن الإخلال بها بحال مهما ارتكبت في طريقها من محظور إذا كان دونها والعكس، فلا يطرد القول لا في هذا ولا في هذا، نعم.

طالب:.......

نعم، نعم قد يحتف بالمعصية ما يجعلها أعظم من قدرها المحدد شرعاً، نعم قد يحتف بها، عندك عاصي وعاصي معصية واحدة يرتكبها اثنان، معصية واحدة يرتكبها اثنان، واحد يدخل بها النار وواحد يدخل بها الجنة، هذا حصل له من الذل والانكسار والانطراح بين..، والندم وكذا يدخل بها الجنة، والثاني لا حصل مع ذلك الاغترار والاستكبار وحصل الاستخفاف بها هذه تضاعفت في حقه وهي معصية واحدة، فالمحظورات تتفاوت والمأمورات أيضاً تتفاوت.

والثالث الفسق بدون المعتقد
ج

 

والرابع البدعة عند من نقد
ج

 

البدعة، البدعة عرفوها في اللغة بأنها: ما عمل على غير مثال سابق، وعرفوها في الاصطلاح: ما تعبد به من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، يعني الأمر الذي يتعبد به مما لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة؛ لأن العبادات توقيفية، والبدع كلها مذمومة؛ لأنه ثبت في الحديث أن: ((كل بدعة ضلالة)) وبعضهم يقسم البدع إلى بدع محمودة وبدع مذمومة، وهذا التقسيم مردود بالحديث الصحيح ((كل بدعة ضلالة)) النووي وابن حجر والعز بن عبد السلام مجموعة من أهل العلم يرون أن البدع تنقسم منها ما يحمد ومنها ما يذم، وقسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة التكلفية: بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع مباحة، وبدع مكروه، وبدع محرمة، لكن الشاطبي رد هذا التقسيم، وقوض دعائمه، وقال: إنه مبتدع مخترع مذموم هذا التقسيم أيضاً، ولمن قسم البدعة إلى محمودة ومذمومة أن يتشبث بمثل قول عمر -رضي الله عنه- في صلاة التراويح: "نعمت البدعة" والشاطبي يقول: هذه بدعة مجاز وليست حقيقة، وشيخ الإسلام يقول: بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، وهي ليست لا بدعة لغوية ولا شرعية؛ لأن لو كانت بدعة لغوية قلنا: إنها عملت على غير مثال سبق، وقد سبق لها المثال من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، فليست لغوية ولا شرعية، إنما تعبير عمر -رضي الله عنه- بتسميتها بدعة هذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، كأن قائلاً قال له: ابتدعت يا عمر، أو خشي أن يقال له: ابتدعت يا عمر فقال: "نعمت البدعة" وأسلوب المشاكلة معروف في النصوص وفي لغة العرب معروف، نعم.

...................................
ج

 

والرابع البدعة عند من نقد
ج

 

يعني عند النقاد مما يخل بعدالة الراوي البدعة، فما رواه فاسق ممن يفعل المحرمات أو يترك بعض الواجبات.

فما رواه فاسق فقد دخل
ج

 

في منكر في رأي بعض من نقل
ج

يعني عند من لا يشترط في المنكر المخالفة، وإنما يدخل فيه رواية الفاسق، ومعه من سيأتي،

فما رواه فاسق فقد دخل
ج

 

في منكر .........................
ج

وسيأتي في الشاذ والمنكر بحث مستقل -إن شاء الله تعالى- فعند من لا يشترط قيد المخالفة يدخل رواية الفاسق في المنكر، أما من يشترط قيد المخالفة -على ما سيأتي- فيقول: المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً فيه الثقة.

وفي قبول خبر المبتدعِ
ج

 

خلاصة البحث سأمليه فعِ
ج

 

في قبول خبر المبتدع خلاف طويل بين أهل العلم، في قبول خبر المبتدع خلاف بين أهل العلم، منهم من رد أخبار المبتدعة رأساً، كل من رمي ببدعة لا يقبل خبره، هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من قبل خبر المبتدع مطلقاً، هذان قولان متقابلان، ومنهم من فصل، والخلاف في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، لا تصل بدعته إلى حد الكفر.

وفي قبول خبر المبتدعِ
ج

 

خلاصة البحث سأمليه.....

يعني في الأبيات اللاحقة "فعِ" أمر من الوعي وهو الانتباه، انتبه لما يمليه الشيخ، وهذا من أفعال الأمر التي تأتي على حرف واحد: عِ، قِ، أمر من الوقاية، وهذا أمر من الوعي انتبه نعم، من لم يكن بدعته مكفرة يعني من فسق ببدعته وهو مقابل للفاسق بدون المعتقد الذي سبق التنبيه عليه، من فسق ببدعته بحيث لا تصل بدعته إلى حد الكفر.

...................................
ج

 

وليس داعياً لها فاعتبره
ج

"وليس داعياً لها" يعني: لبدعته "فاعتبره" يعني أخرج الشيخ -رحمه الله- من كُفر ببدعته، وأخرج أيضاً الدعاة إلى البدع "فاعتبره" تقبل روايته إذا لم يكن داعياً لبدعته، ولم يخرج ببدعته عن دائرة الإسلام، أما من كفر ببدعته فهذا خارج؛ لأن الإسلام شرط في الرواية، فلا تقبل روايات الكفار، ومنهم من يقول: إن المبتدع وإن حكم بكفره من خلال المعتقد، ما لم ينكر أمر معلوماً من الدين بالضرورة فروايته مقبولة، إذا لم ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنه إنما ارتكب هذه البدعة بشبهة، عنده نوع شبهة لا بمعاندة، يعني يختلف من أشتبه عليه فهم النصوص مثلاً، وارتكب أمراً مخرج عن الملة بنوع شبهة لوجود اشتباه في النصوص يختلف عمن عاند وخلع رقبة الدين من غير شبهة عند هولاء وهذا مرجح عند بعض العلماء، وممن يرجحه ابن حجر، إذا كانت بدعته مكفرة بإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، ويقولون: إن كل طائفة قد تكفر مخالفيها أو بعض مخالفيها، ثم الطائفة تكفرها طائفة أخرى وحينئذٍ لا نعرف من يقبل خبره ومن لا يقبل خبره، فمثلاً كثيراً من أهل السّنة كفروا الجهمية، والجهمية كفروا الحجوية والمجسمة بناء على أن إثبات النصوص تجسيم، فهم يقولون بهذا: إن هؤلاء يكفرون وهؤلاء يكفرون، المعتزلة قالوا: بخلق القرآن، وجمع من أهل العلم كفروا من قال بخلق القرآن، نعم، وبالمقابل المعتزلة قد يكفرون أهل السنة وهكذا، هذه حجة من يقول: إن المبتدع ولو كَفر ببدعته ولو كُفر ببدعته ما لم ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة؛ لأن كل طائفة قد تبالغ فتكفر مخالفيها، والجهمية كفرهم جمع غفير من أهل العلم.

ولقد تقلد كفرهم خمسون في 
ج

 

عشر من العلماء في البلدانِ
ج

جج

 خمسمائة عالم كفروهم، كفروا من يقول بخلق القرآن وكفروا..، المقصود هل هذا يكفي لرد الرواية؟ الشيخ -رحمه الله تعالى- ما لم تكن بدعته مكفرة، واقتفى في ذلك أثر ابن الصلاح؛ لأن ابن الصلاح أخرج من كفر ببدعته من دائرة القبول جملة وتفصيلاً، لكن يبقى أننا هل مثل هذا الكلام يسوغ أن كل طائفة تكفر الأخرى أو نقول: المقياس الكتاب والسنة؟ نعم، والمرد إليهما، فمن خالف الكتاب والسنة نعم وخرج عن دائرة الإسلام بمخالفة الكتاب والسنة هذا لا كرامة، لا كرامة، قد يعود إلينا القائل ويقول: من الذي يحكم بأن هذه الطائفة هي التي اقتفت أثر الكتاب والسنة والطائفة الأخرى لم تقتف؟ نقول: هذه الأمور لا تنتهي نستمر في دوامة، فإذا كنا في شك من أمرنا وديننا ما بقي لنا شيء، فأهل الحق يعرفون أنهم أهل الحق بالطرق الشرعية المعتبرة، والحق أبلج لا يخفى على أحد، فمن كفر ببدعته لا تقبل روايته ولا كرامة، قد يقول قائل: لماذا لا نرد أحاديث المبتدعة جملة وتفصيلاً؛ لأن البدع أعظم من الكبائر، ومرتكب الكبيرة فاسق فلا تقبل روايته، نقول: كلامك جميل وجيد واحتياط للدين واحتياط للسنة، لكن ماذا تفعل بالرواة الذين رموا بالبدعة وخرج لهم في الصحيحين؟ ماذا تصنع؟ نعم لا بد من قبول رواياتهم، كتب السنة طافحة بالرواية عن المبتدعة، وأهل السنة أهل إنصاف، إذا توافرت شروط الراوي بأن كان متدين ولو خالف في المعتقد بنوع شبهة لا بمعاندة، وأداه اجتهاده إلى هذا، وتحلى بالصدق على ما سيأتي في كلام الشيخ.

مع حفظ دينه وصدق لهجته
ج

 

...................................
ج

فأهل السنة أهل إنصاف.

ما لم تكن بدعته مكفرة
ججج

 

وليس داعياً لها فاعتبره

 يعتبر ويقبل خبره، وكتب السنة شاهدة بهذا، بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب، وأشد الأئمة على المبتدعة الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، لكن لا مندوحة لنا من قبولهم؛ لأن أحاديثهم موجودة في الصحيحين وغيرهما.

مع حفظ دينه وصدق لهجته  
ج

 

لا إن روى مقوياً لبدعته

 "مع حفظ دينه وصدق لهجته" لأن المعول في الرواية على الصدق، وبعض طوائف المبتدعة يتحاشون الكذب أكثر من كثير من أهل السنة، دعنا من الرافضة أهل بهت وأهل كذب، والإمام الشافعي نص في مواضع من كتبه أنه يقبل أحاديث أهل الأهواء إلا الرافضة، ونص على الخطابية منهم لأنهم يشهدون بالزور لموافقيهم، الخوارج وهم يرون كفر مرتكب الكبيرة يتحاشون الكذب، ومع ذلكم قد يقع فيه بعضهم إن صح الخبر عن خارجي تاب فقال: "كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً" فقد يقع من الخوارج وهم أهل تحري في هذا الباب.

مع حفظ دينه وصدق لهجته 

 

...................................

جج

فإذا عرف بصدق اللهجة قبلت روايته.

...................................
ججج

 

وليس داعياً لها فاعتبره

ابن حبان نقل الاتفاق على أن الداعية إلى البدعة لا يقبل خبره، فأخرجوه من الخلاف، وابن حزم يرى أن الداعية أولى بالقبول من غير الداعية، لماذا؟ حجة الجمهور أن الداعية وهو يتحمس لدعوته لا بد أن يثبت رأيه بشيء يستند إليه، فقد لا يجد من صحيح السنة ما يدعمه ولا بد أن يوجد ما يستند إليه فيضطر حينئذٍ إلى الكذب هذا الداعية، ومع ذلكم إذا رأى ما يؤيد بدعته فكن على وجل من روايته، لا شك أن تأييد البدعة براوية من مبتدع يعتنقها هذا يوجد ريبة في قلب السامع، لكن يرد على الداعية مع العلم بصدق اللهجة، البخاري -رحمه الله تعالى- خرج لعمران بن حطان، خرج لعمران بن حطان وهو داعية إلى مذهب الخوارج، والحافظ ابن حجر يقول: "ما المانع للتخريج له، وقد عرف بصدق اللهجة؟" وقال العيني متعقباً له: "أي صدق في لهجة مادح قاتل علي؟" واضح ولا ما هو بواضح؟ ابن حجر يقول: "ما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة؟" ومن الأمور المسلم بها أن الخوارج أصدق طوائف البدع في الكلام، وأكثرهم تحاشياً للكذب، لكن -نسأل الله تعالى السلامة والعافية- يعني زيادة حرصهم على الخير مع الجهل والزيادة على المطلوب شرعاً، وتعدي ما حد الله -جل وعلا- لعباده هذا يوقع الإنسان في هذه البلية، وهي الغلو والتطرف والتشدد والخروج هذه آفات؛ لأن الشيطان ينظر في العبد فإن وجده متساهلاً متراخياً زاده تساهلاً وثبطه عن الطاعات، وإن وجد عنده نوع حرص على العبادة دفعه وهيأ له أن يزيد على ما شرعه الله تعالى له وكلاهما مذموم، يقول: "أي مانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة؟" لأنه من الخوارج وقد عرفوا بصدق اللهجة، لكن العيني تعقبه بقوله: "أي صدق في لهجت مادح قاتل علي؟" لأن عمران بن حطان له قصيدة يمدح فيها ابن ملجم الذي قتل علياً -رضي الله عنه-، لكن القتل والمدح عندهم ديانة، مثل هذا ما في حيلة لا إقناع ولا يمكن ديانة هذه، فهو يتحمس لما يراه حقاً، ولنذكر في هذا قول ابن حزم: إن الداعية أولى بالقبول من غير الداعية؛ لأنه أكثر حماس لدينه، هو يرى أن هذا حق، وهل تكفي رؤية الإنسان لنفسه أن هذا هو الحق؟ نعم لا يكفي، وعلى الإنسان أن يتهم نفسه باجتهاداته نعم، إذا كان من أهل الإطلاع الواسع وأهل النظر التام نعم يجتهد، وأما أن يكون عنده قصور في بعض الأمور ويجتهد ويخالف الأئمة ويرتكب..، ويركب رأسه ويزعم أن رأيه هو الصواب وأن رأي غيره هو الخطأ هذا خذلان للمرء، لا بد أن يتهم الإنسان نفسه، وقد يجد الإنسان نصاً دلالته على ما يراه مثل الشمس لكنه يغفل عما يعارضه أو يقيده أو يخصصه، يغفل عن الطرف الأخر، والنصوص لا شك أنها علاج، النصوص علاج، تجد من النصوص الصحيحة الصريحة ما يؤيد مذهب الخوارج، وتجد من النصوص الصحيحة الصريحة ما يؤيد مذهب المرجئة مثلاً، ولذا نظر بعضهم بهذه العين التي لا تنظر إلا هذه النصوص نصوص الوعيد، ونظر آخرون بالعين الأخرى التي لا تقرر إلا الوعد، ووفق الله أهل السنة بأن نظروا إلى الأمرين معاً، ووفقوا بين الطرفين، فخرجوا بالرأي الوسط بين الخوارج والمرجئة، طيب نرجع إلى عمران بن حطان وكلام ابن حجر ورد العيني، الخلاصة: الخلاصة خرج له البخاري، فمنهم من يقول: إن البخاري خرج عنه ما رواه قبل أن يعتنق مذهب الخوارج، ويذكرون في هذا قصة، ومنهم من يقول: إنه تاب في أخر عمره عن مذهب الخوارج، وكانت رواية الحديث عنه بعد أن تاب، ومنهم من يقول: إن الحديث الذي خرجه عنه في الشواهد ولا يحتاج فيها إلى أعلى الدرجات، يقبل فيها ما لا يقبل في الأصول، طيب عمران بن حطان كان من أهل السنة، وهذا أمر لا بد من التنبه له، كان من أهل السنة لا بد من سؤال الثبات، لا بد أن يلهج المسلم بالثبات؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، عمران بن حطان خطب امرأة في غاية الجمال، وهو دميم منظره ليس بالجميل، خطب امرأة في غاية الجمال إلا أنها على مذهب الخوارج، فقال: فرصة نتزوجها ونحصل على هذه الصفة، وندعوها عل الله -جل وعلا- أن يهديها إلى مذهب أهل السنة، ما الحاصل؟ الحاصل أنها أثرت عليه فاعتنق مذهب الخوارج، ولذا كثير من الشباب يقول: نحن الآن نهتم بالجمال؛ لأنه صفة ثابتة، الجمال ما يجيبه دعوة وإلا مخالطة وإلا..، ما يجي، نعم، الأمور الأخرى كون الديانة أقل يعني كون المرأة رقيقة الديانة تأتي هذه فيما بعد بالدعوة والمخالطة والحكمة واللين، لكن ما الذي يضمن أنك أنت تنجرف معها؟ فعلى الإنسان ألا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور؛ لأن الخسارة ليست خسارة بالسهل هذا غبن، ما هي بسيارة تقول: والله اشتريتها بأخسر بها ألف ألفين عشرة سهلة.

وكل كسرٍ فأن الدين يجبره

 

وما لكسر قناة الدين جبرانُ
جج

كل خسارة تهون مع الحفاظ على رأس المال وهو الدين، دينُك دينُك، أو دينَك دينَك على الضبطين، فإنه لحمك ودمك، ويثبت جمع من أهل العلم خيار الغبن في السلع وينفيه آخرون وأنه ليس في الدنيا غبن؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: {ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} [(9) سورة التغابن] إذاً الدنيا كلها لو راحت بحذافيرها ما في غبن مادام رأس المال سالم ما في غبن وهو الدين، فلننتبه لهذا، الإخوان كثير منهم يهتم إلى ذات الجمال ويقول: الدين يأتي كم من امرأة تزوجت وهي أقل فالتزمت بالدعوة والمخالطة ونكسب أجرها بعد ((من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله)) لكن ما الذي يضمن أنها تدعوك فتنحرف بسببها؟ والله المستعان.

يقول:

مع حفظ دينه وصدق لهجته

 

لا إن روى مقوياً لبدعته
جج

فالذي يروي ما يقوي بدعته روايته مردودة، نعم.

خامسها: المجهول وهو يقسمُ
وسبب الإبهام ألا يذكرا
ولا يضر مبهم الصحابي     
ثانيهما: من حاله قد جهلا
وأصله قلة من عنه نقل

 

مجهول عين ويسمى المبهمُ
أو ذكره بما به ما اشتهرا
لثقة الكل بلا ارتيابِ
وذاك مستورٌ وفي الذكر خلا
لكونه من الروايات أقل
جج

 

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"خامسها المجهول" انتهى الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، خامسها: الجهالة، والأصل أن يقول: خامسها: الجهالة؛ لأنه عطف وصف على وصف، لا راوٍ على راوٍ، لكن لعل النظم اضطره إلى ذلك وخامسها: المجهول، لأنه قال في الأول: "أسوأها الكذب"، "ومن به اتهم" الآن الكذب صفة "من به اتهم" راوي ولا صفة؟ راوي، والثالث الفسق ولم يقل: الفاسق، الرابع: البدعة، فالأكثر أوصاف، وهنا الخامس يتفق مع الثاني، "خامسها المجهول" وهو اسم مفعول من الجهالة، والجهالة، وصف ينبغي الانتباه له، الجهالة إذا قيل في الراوي: مجهول، مجهول هل قول الإمام من أئمة الجرح والتعديل: فلان مجهول مردها عدم علم هذا الإمام بحال الراوي، أو مردها وصف ملازم للراوي؟ بمعنى هل الجهالة قادح في الراوي مثل الفسق وصف يتصف به الراوي؟ أو أنها عدم علم من الناقد بحال الراوي؟ عدم علم بحال الراوي، وصف كالفسق والبدعة، نعم أبو حاتم كما ينقل عنه ابنه في الجرح والتعديل قال في ألف وخمسمائة راوي أو يزيدون: مجهول، وقال في مثلهم: لا أعرفه، وقال في مجموعة من الرواة: مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه، كلام أبي حاتم يدل على أن الجهالة عدم علم بحال الراوي، وعدم العلم ليس بحكم، أما من يقول: إن الجهالة وصف يضعف به الراوي والدليل على ذلك أن الجهالة لفظ من ألفاظ التجريح، وتوضع في مراتب الجرح، لا في مراتب التعديل ولا في منزلة بين الجرح والتعديل، فعلى هذا استعمالها عند الأكثر أنها وصف قادح في الراوي، أما كونها عدم علم بحال الراوي، يعني كون الراوي مجهول يعني جهل أمره الناقد، ولم يعلم بحاله، فلا يلزم أن يكون مجهولاً حقيقة.

خامسها: المجهول وهو يقسمُ 

 

مجهول عين ويسمى المبهمُ
ج

ججج

المبهم عند أهل العلم ما لم يسم، حدثني رجل ولو ذكر بلفظ التعديل، حدثني الثقة، ومن لا أتهم مبهم، الناظم -رحمه الله تعالى- جعل مجهول العين هو المبهم، مع أن الجمهور أن المبهم لم يسم أصلاً، ومجهول العين سمي، اسمه قد يكون رباعي أو خماسي، اسمه معروف عند أهل العلم، لكن لقلة مروياته لم يرو عنه إلا واحد ولم يعدل، فهل مجهول العين إذا قال: حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري مثلاً، وهذا الراوي لم يرو عنه سوى هذا الشخص الذي ذكر في هذا الإسناد هذا مجهول عين عند أهل العلم، هل هو مثل لو قال: حدثني رجل كلاهما مبهم؟ المبهم يحتاج إلى تعيين، وهذا عيين اسمه، الناظم يوافق الحافظ ابن كثير في ما ذكره، فيجعل مجهول العين والمبهم شيء واحد وسواء سمي الراوي أو لم يسم يطلق عليه لفظ الإبهام، لكن الأكثر على أن المبهم شيء ومجهول العين شيء واحد، وأنا سميت المبهم مجهول الذات، مجهول الذات غير مجهول العين، والمسألة مسألة اصطلاحية، يعني حينما يقول: حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري نعم ذاته معلومة، وعينه معلومة، لكن هذه مسألة اصطلاحية إذا لم يرو عنه إلا راوي واحد يقولون: مجهول العين ولو لم يوثق، وأما المبهم الذي سميته أنا مجهول الذات هذا ما ذكر اسمه أصلاً في السند، وهو يختلف عمن ذكر اسمه في السند من المجاهيل، مجهول العين ذكر اسمه بما يوضحه عن غيره، لكنه مُقل من الرواية بحيث لم يرو عنه إلا راوي واحد، هذا مجهول العين ولم يوثق، وأما المبهم فلم يسم حدثني رجل، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، ولو بلفظ الإبهام، ولا يقبل أهل العلم التعديل على الإبهام؛ لأنه قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، لا بد أن ينظر في حاله، لا بد أن يعين قبل، ويبحث عند غير هذا الإمام الذي وصفه بالثقة.

ومبهم التعديل ليس يكتفي
 

 

به الخطيب والفقيه الصيرفي
جج

فلا يكفي التعديل على الإبهام عند الجمهور.

وسبب الإبهام ألا يذكرا
 

 

............................
جج

ألا يذكر الاسم بالكلية، هل معنى هذا أن يسقط من السند؟ لا إنما لا يذكر اسمه، وإن ذكر ما يدل على وجوده كرجل مثلاً.

وسبب الإبهام ألا يذكرا
 

 

أو ذكره بما به ما اشتهرا
جج

وهذا يكثر في نوع من أنوع التدليس وهو تدليس الشيوخ، إذا ذكر شيخه بما لا يعرف به، لو قلت مثلاً: حدثني أبو صالح بن هلال الشيباني من يعرفه هذا؟ نعم؟ أحمد بن حنبل، هو معروف بأبي عبد الله، وهو معروف بنسبته إلى جده حنبل، أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني عاد هذه نسبته، فمثل هذا تبي تبحث في كتب الرجال تبي تبحث وهذا لا شك أنه فيه تعمية قريب من عدم الذكر، يشترك مع عدم الذكر في توعير الوصول إليه، فثمل هذا التدليس الذي يسمونه: تدليس الشيوخ عند الشيخ يستوي مع عدم الذكر؛ لأن هذا الذكر وجوده مثل عدمه.

وسبب الإبهام ألا يذكرا
 

 

أو ذكره بما به ما اشتهرا
جج

لم يشتهر الإمام أحمد بأبي صالح، وإن كان صالح أكبر من عبد الله، عبد الله اشتهر الإمام أحمد بالتكني به، ولم يشتهر أيضاً بالنسبة إلى جده هلال، وإنما اشتهر بالنسبة إلى جده أحمد بن حنبل.

...................................
ولا يضر مبهم الصحابي
 

 

أو ذكره بما به ما اشتهرا
...................................
جج

إبهام الصحابي لا يضر، فإذا قال الراوي: حدثني رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف هذا لا يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول.

ولا يضر مبهم الصحابي
 

 

لثقة الكل بلا ارتيابِ
جج

بلا شك، فالصحابة كلهم عدول ثقات، ولو جلدوا في حد، فالصحبة لا يعدلها شيء، وقد رضي الله عن الصحابة كلهم، ونصوص الكتاب والسنة التي تدل على عدالتهم دون استثناء أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، والخلاف في قبول التائب من الحد بعد جلده لا يتناولهم، ونقول مثل هذا الكلام، ويقرر عند أهل العلم أن الصحابة كلهم عدول؛ لأننا نسمع في الأيام الأخيرة من يدخل بعض الشبهة إلى بيوت عوام المسلمين يقول: حديث: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) من طريق أبي بكرة وهو مجلود في حد القذف، والله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النــور] والآية التي تليها تقول: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(5) سورة النــور] والصحابة وإن وقع منهم بعض الزلات إلا أنهم يوفقون للتوبة؛ لأن الله -جل وعلا- رضي عنهم، ولا يمكن أن يعذبهم وقد رضي عنهم.

ولا يضر مبهم الصحابي
 

 

لثقة الكل بلا ارتيابِ
جج

بلا شك.

ثانيهما: من حاله قد جهلا
 

 

....................................
جج

الأول مجهول العين وهو من عرف اسمه كاملاً، لكن هو مقل من الراوية بحيث لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق، وهذا الأكثر الجماهير على رد حديثه، بل بعضهم يحكي الاتفاق على أن حديثه غير مقبول.

ثانيهما: من حاله قد جهلا
 

 

فذاك مستور وفي الذكر خلا

"ثانيهما: من حاله قد جهلا" معروف اسمه كامل رباعي أو خماسي، من ولد فلان بن فلان، من ولد أحد الصحابة المعروفين، يعني أسمه متصل بأحد الصحابة مثلاً معروف اسمه ومشتهر ذكره، لكن يروي عنه أكثر من واحد فارتفعت عنه جهالة العين، ومع ذلك لا يوجد من تكلم فيه من أهل العلم بتعديل أو تجريح هذا يسميه أهل العلم مجهول الحال.

ثانيهما: من حاله قد جهلا

 

فذاك مستور وفي الذكر خلا

مجهول الحال وهو عند المؤلف بإزاء المستور، فالمستور عند المؤلف هو مجهول الحال، وعرفنا بالأمس أن من أهل العلم من يطلق المستور بإزاء الجهالة بجميع أنواعها، ومنهم من يطلق المستور بإزاء مجهول الحال دون مجهول العين، ومنهم من يطلق المستور بإزاء من جهلت عدالته الباطنة كابن حجر.

وذاك مستور وفي الذكر خلا
وأصله قلة من عنه نقل
ج

 

...................................
 لكونه من الروايات أقل
ج

في الصحابة من لم يروِ عنه إلا واحد، في الصحابة من لم يروِ عنه إلا واحد، هل نقل مجهول؟ صحابي ما روى عنه إلا واحد، لا نقول: مجهول، لماذا؟ لأن الجهالة ترتفع بالتعديل وهؤلاء معدلون من قبل الله -جلا وعلا-، من رواة البخاري من لم يروِ عنه إلا واحد، نقول: تخريج البخاري تعديل والجهالة ترتفع بالتعديل.

وأصله قلة من عنه نقل
ج

 

لكونه من الروايات أقل
ج

مجهول الحال الذي روى عنه جمع اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، إذا روى ما لا مخالفة فيه يقبله جمع من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية، وإليه ميل ابن خزيمة وابن حبان، بناءً على أن الأصل في المسلم العدالة، ولم يطعن فيه، وروى عنه جمع من الرواة، ولعل من هؤلاء من يقول: رواية الراوي عن غيره تعديل له، ومن العلماء من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن كان منهم من لا يروي إلا عن ثقة اتجه هذا القول، وإن لم يكن منهم هذا النوع لا يتجه هذا القول، من أهل العلم من يقول: إن مجهول الحال إذا عرف بغير العلم اشتهر بالكرم مثلاً، اشتهر بالشجاعة والإقدام ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل يقبل، وهذه الشهرة كافية، منهم من يقول: إذا تولى عمل لأحد أهل التحري كان كالتعديل له، طيب هذا راوي يروي عنه جمع الرواة ولم يذكر فيه تعديل ما عرف فيه تعديل ولا جرح ولاه عمر بن عبد العزيز القضاء، من أهل العلم من يقول: هذا يكفي؛ لأن لا يمكن أن يولي عمر بن عبد العزيز غير عدل، ولاه إمارة على جهة من الجهات، المقصود أنه ولاه أي عمل يحتاجه المسلمون، يقول: هذا تعديل له، يكفي، هذا ارتفعت عنه الجهالة وثبتت عدلته بهذا، ومنهم من يقول: إنه لا بد أن يُنص على تعديله، منهم من يطلق الجهالة بإزاء قلة الرواية، وقال أبو حاتم في أحد الرواة قال -من المهاجرين الأولين-: مجهول، صحابي من المهاجرين الأولين مجهول كيف مجهول؟ يعني الجهالة ترتفع بالنسبة للصحابة، إطلاق الجهالة في مثل هذا بإزاء قلة الرواية، يعني روايته نادرة، إذا كان الذي يروي عنه واحد مجهول العين فالذي لا يروي عنه أحد مجهول إيش؟ مجهول الحال أو العين؟ نعم؟ طيب الذي يروي عنه أكثر من واحد اثنان فأكثر مجهول الحال صح؟ والذي لا يروي عنه إلا واحد مجهول العين، طيب والذي لا يروي عنه أحد مجهول إيش؟ نعم؟

طالب:........

نعم؟ كيف؟

طالب:........

يعني هذا وجوده مثل عدمه؛ لا يحتاج إلى حكم هذا؛ لأنه ما روى شيء، الذي لم يروِ عنه أحد ما روى شيء لماذا نحكم عليه هل هو مجهول أو غير مجهول؟ هذا لسنا بحاجة إلى الحكم عليه أصلاً، على كلٍ بحث.... الجهالة بحث جدير بالعناية، وكثير من الرواة حكم عليهم بالجهالة ثم بعد ذلك بالتتبع والاستقراء تعرف بعض أحوالهم، وهل يكفي طالب العلم أن يبحث عن الراوي في الكتب التي بين يديه ثم يحكم عليه بأنه مجهول؟ ما وجد له ذكر في الكتب التي بين يديه يسوغ له أن يقول: مجهول؟ يكفي؟ لا ما يكفي، ما يكفي أن يقول: مجهول حتى يحكم أهل العلم بأنه مجهول، طيب دور طالب العلم إذا بحث عن راوي فلم يجده؟ نعم؟ لأن بعضهم يجرؤ ويقول: الحديث ضعيف لوجود فلان ولم أجد له ذكراً فيما بين يدي من الكتب، نقول: إذا لم يجد ولم يعرف حال الراوي عليه أن يتوقف، من الرواة من يذكر في كتب الرجال نعم لكن لا يذكر فيه جرح ولا تعديل مجرد ذكر، وهذا يوجد في التاريخ الكبير للإمام البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم نعم؟ ما حكم أمثال هؤلاء هل نقول: مجاهيل وهم ما ذكر فيهم شيء؟ أو ما دام سكت هذا الإمام مع أنه لا يسوغ له أن يسكت عن حال هذا الراوي إلا وهو مرضي عنده عدل ثقة كما يقول بعضهم: سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو ثقة؟ هذه يقولها أحمد شاكر كثيراً في تعليقاته: ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو ثقة، وقد يقول: فهذه أمارة توثيقه، يقول مثل هذا الشيخ أحمد شاكر، فهل نستطيع أن نوثق بمجرد السكوت أو نقول: هم مجهولون حتى نقف على التصريح بقبولهم؟ ابن أبي حاتم في المقدمة صرح أنه ذكر أناس ولم يذكر فيهم شيئاً عله أن يتبين له من حالهم شيء، فهذا كالنص على أنه لم يقف فيهم على شيء، فالصواب أن يتوقف في أمرهم، ويبقون في دائرة الجهالة حتى يوقف لهم على تعديل.

هل يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب يكون توقفنا عن كثير من الأحاديث هو الراجح احتياط للسنة؟ هل يمكن الاحتياط في مثل هذا الباب؟ أو يقول بعضنا: نسلك مسلك التشدد في القبول -في قبول الرواة وقبول الأخبار- احتياطاً للسنة؟ نعم؟ يقول الثاني: لا يا أخي نتساهل في قبول الرواة وفي قبول المرويات حفاظاً على السنة من الضياع؛ لأن الطرفين كلاهما أمر ينتابه الاحتياط، وعلى هذا لا يتجه الاحتياط في الطرفين، كيف؟ لأنك إن احتطت للسنة وضعفت، ضعفت الرواة وصار نظرك على التشديد في تضعيف الأحاديث فوت العمل بأحاديث الأمة بحاجة إليها، وقد لا يكون في الباب غيرها، وهي صحيحة عند غيرك لكن أنت حرمت الناس من العمل بها، وأيضاً التساهل يجعلك تجعل الناس يعملون بأحاديث غير ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا عندنا على طرف نقيض مستدرك الحاكم وموضوعات ابن الجوزي، مستدرك الحاكم تساهل فصحح بعض الأحاديث الضعيفة، بل بعض الأحاديث شديدة الضعف، بل بعض الواهيات صححها، وإذا تجاوزنا قلنا: بعض الموضوعات، وبالمقابل الحاكم طريقته تجعل الناس يعملون بأخبار غير ثابتة بناء على تصحيحه، وبالمقابل صنيع ابن الجوزي أدخل حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر في الموضوعات، ادخل حديث في صحيح مسلم في الموضوعات، أدخل أحاديث من السنن في الموضوعات، أدخل تسعة أحاديث من المسند في الموضوعات، وعمل الرجلين كل منهما خطأ؛ لأن تضييع الأحاديث وتفويت العمل بهذه الأحاديث على الأمة فيه ما فيه، وأيضاً التساهل وجعل الأمة تعمل بأشياء غير ثابتة فيه ما فيه، إضافة إلى أن الإنسان بهذه الطريقة يـُسئ إلى نفسه، ويسقط على ما يقولون المصداقية من علمه، إذا قيل: هذا متشدد أو قيل: متساهل واسع الخطو، فلا أحسن من التوسط، مع أن التشدد والتساهل قد يكون أصله جبلي، أصله جبلي في الإنسان، بعض الناس يميل في غالب أموره إلى التسهيل، وبعضهم يميل إلى التشديد، فليحرص الإنسان على أن يسلك أمر الوسط في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين، فالدين وسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] أمة وسطاً، وأهل السنة وسط بين طوائف المبتدعة، فعلينا أن نتوسط، ولذا إذا أختلف الأئمة في تعديل راوٍ ولم تجد مرجحاً، وثقه جمع وضعفه آخرون لم تستطع أن ترجح، من أهل العلم من يرى أن هذا الراوي ينبغي أن يكون من رواة الحسن، يعني يتوسط في أمره، اختلف العلماء في تصحيح حديث وفي تضعيفه بعضهم يرى أن هذا الحديث ينبغي أن يكون حسناً لا من الصحيح ولا من الضعيف، فعلينا أن نتوسط في أمورنا كلها، الآن في وقت لنأخذ من..؟ لأن بهذه الطريقة ما ننتهي؛ لأن الأبيات الآتية مترابطة، وفي موضوع هو من أصعب موضوعات علوم الحديث وهو المُعَل، فهل بالإمكان أن نأخذ منه شيء؟ وتجزئته غير واردة طيب، طيب.

"
يقول: ذكر بعض العلماء أن لفظة: "غريب" يختلف مراد علماء المصطلح به، وإطلاق الأوائل له فكيف ذلك؟ وما معنى قول الإمام أحمد: إذا رأيت أهل الحديث يقولون: فائدة أو غريب؟

شو الفائدة؟ على كل حال الإطلاقات تختلف من إمام إلى أخر، وينبغي لطالب العلم أن يُعنى بهذا، ويعرف اصطلاح كل إمام على حده، فلا شك أن الإمام أحمد قد يطلق الغريب ويريدون به التفرد، ويطلقون به الغرابة التي تقابل المحفوظ، ويطلقون النكارة ويريدون بها التفرد، ويطلقون الشذوذ ويريدون به التفرد، المقصود أن الاصطلاحات لا بد أن يدرس اصطلاح كل إمام على حده، ولعل هذه الألفاظ ترد عند شرحنا لبعض الأنواع القادمة.

حكم إرث المسلم لأبيه الكافر؟

المعروف والمرجح أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وبهذا جاء الخبر، قد يكون هناك ابتلاء وامتحان، رجل كافر قد يكون له عشرة من الأولاد تسعة كفار والعاشر مسلم، والأموال كثيرة وطائلة مئات الملايين مثلاً هذا من باب الابتلاء الامتحان، هل يثبت على إسلامه أو لا يثبت؟ ولا شك أن الدين أغلى ما يملكه الإنسان، قد يستروح بعض أهل العلم أن مثل هذا يؤرث تثبيتاً له على دينه، لكن الأصل يبقى أنه لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.

يقول: ولدت زوجتي ولد للشهر السابع فدعوت الله أن يقبض روحه؛ لأني خشيت أن يصاب بإعاقة فيتكدر في حياتي، فهل علي إثم في ذلك أو شيء؟

أولاً: عليك أن تصبر على ولدك وإن كان معاقاً، وإن تعبت من أجله، فلا شك أن هذه مصيبة تؤجر عليها، وبقدر صبرك عليها تؤجر، فالله -جل وعلا- هو الواهب وهو المعطي وهو الآخذ، فيهبك ولد ذكراً جميلاً ذكياً موفقاً هذه نعمة تحتاج إلى شكر، واعلم أنها ليست منحة من كل وجه؛ لأن هذا الولد عرضة نعم والعين إليه أسرع من غيره، وكم من شخص ولد من هذا النوع فتكدر بقية حياته، فالخيرة لا يعلمها إلا الله -جل وعلا-، والأمور غيب، فلعل الإنسان يولد ولد ذكاؤه أقل أو بنيته أقل أو فيه شيء من الإعاقة ويرزق بسببه، تفتح له أبواب الخير بسببه، وقد يدعو له، وينكسر بين يدي الله -جل وعلا- من أجله، فيتعرف على الله وينكسر بين يديه فتفتح له أبواب تفيده في دينه، وكم فتح للمصاب..، شخص يصاب بمرض يظنه شراً محضاً وعاقبته حميدة، وهو إلى الخير أقرب؛ لأن الإنسان مادام في حال الصحة والعافية وتيسر الأمور قد لا يضطر إلى اللجوء إلى الله -جل وعلا-؛ لأن الإنسان إذا اضطر إلى القرب من الله -جل وعلا- بسبب مرض أو بسبب مصيبة تصيبه هذه منحة إلهية، وإن كان ظاهرها أنها مصبية، لكن كثير من المصائب منح إلهية لا سيما مع الصبر والاحتساب، ومن المصائب ما هو كفارة للذنوب ورفع للدرجات، فلا تجزع.
كن صابراً للفقر وادرع الرضا
بما قدر الرحمن واشكره واحمدِ

يقول: ما رأيكم في سلسلة الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-؟

سلسلته لا شك أنها مما يحتاج إليه طالب العلم، فالشيخ -رحمه الله- إمام في هذا الباب، ولا يعني أنه معصوم بمعنى أن جميع أحكامه صواب لا هو كغيره يخطأ ويصيب، لكن الصواب أكثر، وسيأتي في ميزان الرواة أنه ينظر إلى الخطأ والصواب، فمن كان صوابه أكثر يؤخذ بقوله، والشيخ -رحمه الله تعالى- تعد أخطاؤه باليد يعني يسيرة، ما هي شيء بالنسبة لجهوده وإصابته.

يقول: ما حكم السحب من مكائن الصرف الآلي للبنوك الربوية، وأنا أحمل بطاقة صراف الراجحي؟

هذه البنوك تأخذ عليك زيادة أو على البنك الذي تتعامل معه المقصود أن هذه الزيادة محرمة.

أفضل كتاب للمبتدئين في المتون والأسانيد يعني في تقريب فن الاصطلاح؟

قلنا: النخبة، وهذا يكاد يكون جامع لمقاصد النخبة.

يقول: لماذا التقيد بهذا الدورات؟ لماذا لا يكون هناك درس ثابت؟

درس ثابت وين يا أخي؟ إذا كان يقصد في هذا المسجد ففيه شقة بعيدة علينا جداً، يعني صعب أننا نلتزم بدرس في هذا المسجد، وأما بالنسبة للدروس في المساجد القريبة من البيت فهي -ولله الحمد- كثيرة، يعني سبعة دروس في الأسبوع -إن شاء الله- أنها كافية.

يقول: كيف نجمع بين قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) وبين قوله -صلى الله عليه وسلم-... يعني ما جاء في ذكر العمل في أخر الزمان وأنه يعدل عمل خمسين من الصحابة كما جاء في الحديث؟

نعم العمل في مقابل العمل يعدل خمسين، لكن الصحبة لا يعدلها شيء.

يقول: ما الفرق بين قاعدة: سد الذرائع وتحريم الحلال؟

الحلال الموصل إلى حرام ينبغي منعه، الحلال الذي يتوصل به إلى حرام ينبغي سده، وهذه هي الذرائع الموصلة إلى الحرام، ففرق بين حلال لا يوصل إلى حرام هذا لا يجوز تحريمه، وبين حلال يتوصل به إلى حرام أو هو بطبعه موصل إلى حرام ووسيلة إلى حرام هذا يجب منعه.

يقول: أليس الحجامة تضعف الصائم أفلا يفهم من هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله فعل كمال حيث يحتجم ولا يضره ذلك؟

لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطي من القوة على العبادة ما لم يعطه غيره، لكن الأصل في أفعاله الإقتداء والإئتساء.

هذا يشكو من ضيق الوقت، ويقول: الاشتغال في حفظ الأسانيد في هذه الأيام مع قلة الوقت وضيقه يعتبر مما يشتغل به طالب العلم، يقول: هل الاشتغال بها مهم بالنسبة لطالب العلم أو يصرف جهده ووقته لحفظ المتون والاستنباط منها؟

أولاً: الأسانيد إنما تطلب للمتون، فهي الطريق الموصل إلى المتن، فإذا صح المتن وثبت فترتب الأثر على الإسناد في إثبات الغاية وهي صحة المتن وثبوت نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبمعنى آخر هو سؤال يكثر بين طلاب العلم: هل المهم في مثل هذه الظروف العناية بالرواية أو بالدراية؟ هل العناية أولى أو بالدراية؟ أما بالنسبة لما صح من الكتب كالصحيحين مثلاً فعلى طالب العلم أن يعنى بالاستنباط منهما، وحفظ أحاديثهما ودراستها دارسة المتون، فالعمر لا يستوعب أن تدرس جميع الأسانيد على الطريقة المطلوبة المؤدية إلى الاجتهاد، العمر لا يستوعب، فإذا أراد طالب العمل أن يدرس أحاديث الكتب الستة مثلاً، الكتب الستة كم فيها من راوي؟ فيها أكثر من اثني عشر ألف راوي، وغالب الرواة فيه اختلاف كثير، يعني منهم من اتفق على توثيقه، ومنهم من اتفق على تضعيفه، وهؤلاء لا يكلفون شيء، الأمر فيهم سهل، لكن جمع غفير منهم يزيدون على النصف هم بحاجة إلى عمر تام لدراستهم، أعني مجرد الرواة، وكل راوي فيه من الأقوال المتعارضة المتضاربة في بعضهم عشرين قول، وأنت بحاجة إذا أردت الاجتهاد في كل راويٍ راوي أن تنظر في جميع هذه الأقوال، وفي ثبوتها عن قائليها، وتوازن بينها على ضوء القواعد، وترجح وتعمل بالقول الراجح، انتهيت من راوي من الكم الهائل من الرواة ثم تحتاج إلى دراسة راوي ثاني ثم ثالث ثم تعود إلى الرواة الذين درستهم ما وضع هذا الراوي مع من روى عنه؟ فقد يختلف حكمه في روايته عن شخص عن حكمه في روايته عن شخص أخر، فالمسألة ليست بالسهلة يا الإخوان، تحتاج إلى عمر طويل، لكن طالب العلم يتمرن ويتدرب بحيث تكون له أهلية النظر، بمعنى أنه إذا احتاج إلى دراسة إسناد أشكل عليه فإنه يستطيع الوصول إلى القول الصحيح بنفسه، أما أن يدرس كل حديث حديث يمشي على أحاديث الكتب الستة ويدرس أسانيدها على الطريقة المشروحة، على الطريقة التي شرحت هذه تأخذ من العمر الشيء الكثير بحيث يضيق هذا العمر على الاستنباط الذي هو الغاية من معرفة النصوص، هو الغاية من معرفة النصوص الاستنباط والعمل، فالعناية بالرواية جانب مهم لطالب العالم، لكن لا ينبغي أن يأخذ عليه جهده ووقته وعمره، ويصرفه عن الدراية، وفهم هذه النصوص والاستنباط منها بعد حفظها، فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب.

يقول: إننا نعرف أن في العالم الإسلامي اليوم مقلدون للمذاهب الأربعة فما حكم التقليد؟ ومن الذي يقلد ومن الذي لا يقلد؟ وهل التقليد للعامي فقط؟ وما المراد بالعامي؟ وهل طلاب العلم يدخلون في العامي..؟

الله -جل وعلا- فرض على العامي ومن في حكمه يعني في حكم العامي كل من ليست لديه أهلية النظر في النصوص، والموازنة بينها، والتعامل معها على قواعد صحيحة سليمة عند أهل العلم فهو في حكم العامي فرضه تقييد أهل العلم، سؤال أهل الذكر، فالعامي ومن في حكمه فرضهم التقليد، فطالب العلم المبتدئ هذا حكمه حكم العامي، المتوسط أيضاً الذي لا يستطيع ولا يتمكن من الموازنة بين النصوص والنظر فيها على القواعد المعروفة عند أهل العلم، والنظر في أقول أهل العلم وأدلتهم، والموازنة بينها، وترجيح الراجح مثل هذا حكم العامي يقلد أهل العلم، ومن الذي يقلد؟ يقلد أهل العلم، من استفاض ذكرهم في الأمة بأنهم علماء أهل علم وعمل فيقلدهم العامي، ويجتهد في هذا، والاستفاضة في هذا كافية.

يقول: سمعنا عن دورة في القصيم في العلم لأبي خيثمة، يقول: بحثت عن هذا الكتاب بهذا الاسم فلم أجده.

هو مطبوع طبعات من أمثلها طبعة الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- ضمن أربع رسائل، وطبع مفرداً، فهو موجود إذا بحث عنه يوجد.

يقول: ما أفضل شرح لسنن الترمذي؟

أفضل شرح لكنه معدوم على ما نقل عنه وذكر شرح ابن رجب -رحمه الله تعالى- وهو معدوم بالكلية، ماعدا الجزء الأخير وشرح العلل، يليه شرح ابن سيد الناس وتكملته للحافظ العراقي، هذا من أفضل ما كُتب على سنن الترمذي، وهو الآن جاهز ينتظر الطبع، هناك أيضاً شرح ابن العربي -رحمه الله تعالى- (عارضة الأحوذي) شرح فقهي، عنايته بالصناعة قليلة، الصناعة الحديثية، لكن فيه من الفقه ما فيه، وطباعته سيئة جداً، تجعل طالب العلم لا يستفيد منه، وهو مختصر، وهناك أيضاً: (تحفة الأحوذي) وهو أمثل من شرح ابن العربي لجمعه بين الصناعة الحديثية والاستنباط.

يقول: أنا أرجو إعادة شرح تقديم النص النافي على النص المثبت؟

السؤال خطأ، تقديم المثبت على النافي، المثبت للحكم الجديد النافي للبراءة الأصلية مقدم على النافي للحكم.

رجل له عدد من الأولاد لم يستطع القيام بعقيقتهم لعدم تيسر له ذلك، ثم بسط الله له في الرزق، فهل له أن يذبح عن سبعة منهم بدنة أو بقرة؟

هم يقولون: إن العقيقة لا يصلح فيها الاشتراك؛ لأن الله أعطاك رقبة كاملة فاذبح رأساً كاملاً، قياساً على الأضحية، ومنهم من يقول: إن الحكم واحد، الأضحية والعقيقة والهدي حكمها واحد عند بعض أهل العلم، لكن إن تيسر أن تكون العقيقة من الضأن فهي أفضل.

يقول: ما رأيكم بمن يقول: إن علماءنا لا يفهمون الواقع؟

علماؤنا المعروفون المعتبرون هم أهل العلم، وهم الراسخون فيه، وهم أهل العمل، وهم المخلصون -فيما نحسبهم والله حسيبهم- هم الناصحون، كونه يخفى عليهم بعض الأمور يخفى عليهم كما يخفى على غيرهم، لا يتصور في غير الأنبياء العصمة، ومقل ومستكثر، قد يكون فهم بعض الوقائع التي يهتم بها بعض الناس والحوادث والأمور الحادثة ومتابعة الأخبار والقنوات والصحف هذه تأخذ عمر على كثير ممن ينتسب للعلم لكن أين هم من علم الكتاب والسنة التي إليها المحتكم في محل الخلاف؟ نعم؟