التورُّق، والمعاملات البنكية المعاصرة

السؤال
ما القول الصحيح في التورُّق؟ وما حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر؟
الجواب

مسألة التورق وهي أن يأتي من يحتاج المال إلى شخص عنده مال فيطلب منه أن يعطيه من هذا المال على جهة الدين، فإما أن يكون عند صاحب المال سلعة أو يشتري سلعة تُقدَّر بحاجة هذا الإنسان أو بما يقرب منها، فإذا اشتراها التاجر وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم باعها على صاحب الحاجة بما يتفقان عليه من زيادة تناسب الأجل، وقبضها المشتري الثاني قبضًا شرعيًّا معتبرًا، ثم باعها على طرف ثالث، فهذه تُسمى مسألة التورق، ولكن لا يبعها على من باعها عليه أولًا؛ لئلا تكون عينة، بل يبيعها على طرف ثالث، وهذه مسألة التورق.

وأما إذا كانت حاجة الشخص إلى السلعة نفسها فهذا هو الدَّين المجمع عليه، لكن إذا كانت حاجته إلى المال لا إلى السلعة فهذه يسميها أهل العلم –كما تقدَّم- مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها، والأئمة الأربعة كلهم على جوازها، وهي حل لمشاكل وحاجة الناس، وابن عباس –رضي الله عنهما- وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم يرون أنها لا تجوز؛ لأنها حيلة للتوصل إلى الربا، لكن عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم على جوازها، وفيها حل لإشكال كبير من حاجة الناس، فالمتجه جوازها بشروطها المعتبرة، والممارسات الموجودة الآن من عدم القبض أو التساهل في البيع على البائع الأول أو مَن في حكمه كل هذا لا يُغيِّر الحكم الشرعي، بل يُحكم على هذه الممارسات بأنها محرمة ويجب تصحيحها، وتبقى مسألة التورق جائزة للحاجة إليها.

بقية السؤال (ما حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر)؟

من معاملاتهم مسألة التورق بشروطها وضوابطها وهذه لا شيء فيها، وبعض البنوك يتسامح ويتساهل في السلعة التي تباع، وفي كيفية القبض، وفي كيفية البيع، وقد يبيعون شيئًا لم يتم ملكهم له، أو نحو هذا مما هو معلوم من تصرفات بعض البنوك.